كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

#426#
[42] بَابُ الطلاق والعدة
459 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من حيضتها, ثم يطلقها تطليقة من غير جماع, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها, وإن شاء طلقها ثلاثا عند كل طهر تطليقة حتى يطلقها ثلاثا.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
460 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, أنه طلق امرأته وهي حائض, فعيب ذلك عليه, فراجعها ثم طلقها في طهرها.
#427#
قال محمد: وبه نأخذ, لا نرى أن يطلقها في طهرها من الحيضة الني طلقها فيها, ولكنها يطلقها إذا طهرت من حيضة أخرى.

الصفحة 426