كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

461 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حامل, فليطلقها عند كل غرة هلال.
قال محمد: وبه كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فطلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة, يطلقها في غرة الهلال, أو متى شاء, ثم يدعها حتى تضع حملها. وكذلك بلغنا عن الحسن البصري, وجابر بن عبد الله, #428# وبلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

الصفحة 427