كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

[43] بَابُ من طلق امرأته وهي حامل
462 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المطلقة, والمختلعة, والمولى منها: إن كانت حبلى, أو غير ذلك أن لها النفقة والسكنى حتى تضع إلا أن يشترط زوج المختلعة بعد الخلع أن لا نفقة لها.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[44] بَابُ طلاق الجارية التي لم تحض وعدتها
463 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي جارية لم تحض فلتعتد بالشهور, فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور لم تعتد بالشهور, واعتدت بالحيض.
قال محمد: وبه نأخذ.

الصفحة 428