كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

#432#
465 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته, ثم راجعها فقد انهدم ما مضى من عدتها, وإن طلقها استأنف العدة.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة.
[46] بَابُ من طلق ثم راجع من أين تعتد
466 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يراجع, فطلقها تطليقة أخرى, فعدتها من أول التطليقتين, وإن طلق ثم راجع ثم طلق, فعدتها عدة مؤتنفة.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[47] بَابُ من طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها
467 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها بانت بهن جميعا, وكانت حراما عليه حتى تنكح زوجا غيره, فإذا فرق بانت بالأولى, ووقعت الثانية على غير امرأته.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[48] بَابُ من طلق في مرضه قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها
468 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في مريض طلق امرأته فمات قبل أن تنقضي عدتها: أنها ترثه, وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
قال محمد: وبه نأخذ إذا كان طلاقا يملك الرجعة, فإن كان الطلاق بائنا #434# فعليها من العدة أبعد الأجلين: من ثلاث حيض من يوم طلق, ومن أربعة أشهر وعشر من يوم مات, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 432