كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

469 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة, أو اثنتين, أو ثلاثا, وهو مريض ولم يدخل بها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
470 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين: أنهما يتوارثان ما كانت في عدة, وتستقبل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا, فإن طلقها ثلاثا في الصحة ثم مات فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
471 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرض, فإن مات من مرضه ذلك قبل أن تنقضي عدتها #435# ورثت, واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها, وإن انقضت عدتها قبل أن يموت لم ترثه ولم يكن عليها عدة.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, إذا ورثت اعتدت أبعد الأجلين كما وصفت لك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 434