كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

472 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض فمات في مرضه فلا ميراث لها.
قال محمد: وبه نأخذ؛ لأنها هي التي طلبت ذلك من زوجها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[49] بَابُ عدة المطلقة التي قد يئست من الحيض
473 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته وقد يئست من الحيض اعتدت بالشهور, فإن هي حاضت بعد ذلك احتسبت بما مضى من حيضها الأول.
#436#
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 435