كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

474 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم: إذا طلق الرجل امرأته فاعتدت شهرا, أو شهرين, ثم حاضت حيضة, أو اثنتين, ثم يئست, استقبلت الشهور, وإن حاضت بعد ذلك اعتدت بما مضى من الحيض.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[50] بَابُ عدة المطلقة التي قد ارتفع حيضها
475 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علقمة, أنه طلق امرأته تطليقة, فحاضت حيضة, ثم ارتفعت حيضتها ثمانية عشر شهرا, ثم ماتت, فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها, فكله.
#437#
قال محمد: وبه نأخذ, تعتد بالحيض أبدا حتى تيئس من الحيض, وتعتد بالشهور, ويرثها زوجها ما كانت في عدة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 436