كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

477 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته, ثم أسقطت فقد انقضت عدتها.
قال محمد: وبه نأخذ, ولا يكون السقط عندنا سقطا حتى يستبين شيء من خلقه: شعر, أو ظفر, أو غير ذلك, فإذا وضعت شيئا لم يستبن خلقه لم تنقض بذلك العدة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[52] بَابُ عدة المستحاضة
478 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة قال: تعتد بأيام أقرائها, قال: وكذلك إذا استحيضت بعد ما يطلقها.
#439#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 438