كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
479 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: تعتد المستحاضة إذا طلقت بأيام أقرائها, فإذا فرغت حلت للرجال.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[53] بَابُ من طلق ثم راجع في العدة
480 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته امرأة, فقالت: طلقني زوجي فحضت حيضتين, ودخلت في الثالثة حتى إذا انقطع دمي, ودخلت مغتسلي, ووضعت ثوبي أتاني فقال: قد راجعتك, قبل أن أفيض علي الماء, فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قل فيها, فقال: يا أمير المؤمنين, أراه أملك برجعتها؛ لأنها حائض بعد لم تحل لها الصلاة.
قال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك, فردها على زوجها وقال: كنيف مملوء علما.
#440#
وقال محمد: وبهذا نأخذ, الرجل أحق برجعة امرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة, فإن أخرت الغسل حتى يمضي وقت صلاة قد كانت تقدر فيه على الغسل قبل أن تمضي فقد انقطعت الرجعة, وحلت للرجال, ووجبت عليها الصلاة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.