كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

#441#
482 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته, ثم أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلمها ذلك حتى انقضت عدتها وتزوجت, فإنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر, ولها الصداق بما استحل من فرجها, وهي امرأة الأول ترد إليه, ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر.
قال محمد: وبقول علي رضي الله عنه نأخذ, وهو أعجب إلينا من القول الأول, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[55] بَابُ من طلق ثلاثا, أو طلق واحدة وهو يريد ثلاثا
483 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي #442# حسين, عن عمرو بن دينار, عن عطاء, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا. قال: يذهب أحدكم فيتلطخ بالنتن ثم يأتينا, اذهب فقد عصيت ربك, وقد حرمت عليك امرأتك, لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وقول العامة لا اختلاف فيه.

الصفحة 441