كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

[57] بَابُ الرجل يطلق الأمة طلاقا يملك الرجعة
487 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الأمة زوجها طلاقا يملك الرجعة فأعتقت فعدتها عدة الحرة, وإن كان الزوج لا يملك الرجعة فعدتها عدة الأمة.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[58] بَابُ الخلع
488 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: كل طلاق أخذ عليه جعل فهو بائن لا يملك الرجعة.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[59] بَابُ العنين
489 - محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم #445# في العنين اذا فرق بينه وبين امرأته أنها تطليقة بائن.

الصفحة 444