كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
[63] بَابُ من كتب بطلاق امرأته
495 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كتب إليها زوجها بطلاقها وهو ينوي الطلاق فهي طالق #450# حين كتبه.
قال محمد: إن كان كتب إليها: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق لم تطلق حتى يأتيها الكتاب, وإن كان كتب: أما بعد فأنت طالق, فهي طالق حين كتب, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.