كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
496 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يكتب إلى امرأته: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق, قال: فإن أتاها الكتاب فهي طالق يوم يأتيها, وإن ضاع الكتاب أو محي فليس بشيء, وإن كتب: أما بعد فأنت طالق, فإن الطلاق يوم كتبه.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[64] بَابُ طلاق المبرسم, والنشوان, والنائم
497 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس طلاق المبرسم بشيء حتى يفيق.
#451#
قال محمد: وبه نأخذ إذا كان لا يعقل, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.