كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
501 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال في السكران: عتقه وطلاقه وبيعه جائز.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[65] بَابُ من أجبره السلطان على طلاق أو عتاق
502 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يجبره السلطان على الطلاق, أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره, قال: هو جائز عليه, ولو شاء الله لابتلاه بما هو أشد من ذلك, وقال: يقع كيف ما كان.
#453#
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.