كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
[66] بَابُ ما يكره من الطلاق
503 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في قول الله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا} , قال: يطلق الرجل تطليقة, ثم يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض قبل أن تفرغ من الثالثة ثم يقول لها: قد راجعتك, ثم يفعل مثل ذلك بها حتى يحبسها لتسع حيض قبل أن تحل للرجال, فهذا الضرار. قال محمد: لسنا نرى له أن يصنع هذا, وأن يطول عليها العدة.
504 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: ليس شيء مما أحل الله أبغض إلى الله من الطلاق.
[67] بَابُ من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق
505 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن محمد بن قيس, عن إبراهيم #454# وعامر, عن الأسود بن يزيد, أنه قال لامرأة ذكرت له: إن تزوجتها فهي طالق, فلم ير الأسود ذلك شيئا, وسأل أهل الحجاز فلم يروا ذلك شيئا, فتزوجها ودخل بها, فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه, فأمره أن يخبرها أنها أملك بنفسها.
قال محمد: وبقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نأخذ, ونرى لها صداقا نصف الصداق الذي تزوجها عليه, وصداق مثلها بدخوله بها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.