كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

510 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن المطلقة لا تخرج من بيتها في حق ولا باطل حتى تنقضي عدتها, وأن المتوفى عنها زوجها تخرج في الحق الذي لا بد منه, ولكن لا تبيتن دون منزلها.
قال محمد: وبه نأخذ؛ لأن المطلقة نفقتها واجبة على زوجها فليست تحتاج إلى الخروج, وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها, فلا بد لها من الخروج تطلب من فضل الله, ولا تبيتن عن بيتها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[70] بَابُ الاستثناء في الطلاق
511 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في #458# رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله, قال: ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 457