كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

[72] بَابُ عدة أم الولد
514 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في أم الولد يموت عنها سيدها قال: إن كانت تحيض فثلاث حيض, وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر, وكذلك إذا أعتقها.
#461#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 460