كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
515 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في السقط من الأمة للسيد أنه قال: ما كان لا يستبين له أصبع, أو عين, أو فم أنها لا تعتق, ولا تكون به أم ولد.
قال محمد: وبه نأخذ, إذا استبان شيء من خلقه كانت به أم ولد, وإذا لم يستبن شيء من خلقه لم تكن به أم ولد, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[73] بَابُ نفقة التي لم يدخل بها
516 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فلا يبني بها قال: إن كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة, وإن كان من قبل المرأة فلا نفقة لها.
قال محمد: وبه نأخذ, إذا كانت صغيرة لا تجامع مثلها فلا نفقة لها, وإن كانت كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله فلها النفقة عليه في ماله. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[74] بَابُ المختلعة
517 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عن عمر #462# بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو اختلعت بعقاص شعرها جاز ذلك.
قال محمد: وبه نأخذ, ما اختلعت به من شيء ولو اختلعت بمالها كله جاز ذلك في القضاء.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.