كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
518 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان #463# الظلم من قبل المرأة فقد حلت لك الفدية, وإن كان يجيء من قبل الرجل فلا تحل له الفدية.
قال محمد: وبه نأخذ, لا نحب له أن يزداد على ما أعطاها شيئا, وإن فعل فهو جائز في القضاء.