كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
#467#
525 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في رجل قذف امرأته فسكتت عنه, ثم طلقها ثلاثا, ثم استعدت فليس بينهما لعان.
قال: محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه تعالى.
526 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا مالم يلتعن الآخر.
قال محمد: وبه نأخذ, يتوارثان مالم يلتعنا جميعا, ويفرق القاضي بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[77] بَابُ الخيار وأمرك بيدك
527 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال #468# الرجل لامرأته: أمرك بيدك, فليس لها أن تختار إلا واحدة, فإذا قال: ما بيدي من طلاق فهو بيدك, فهو بيدها, تحكم في مجلسها قبل أن يتفرقا, فإن قالت: تطليقة فهي تطليقة, وإن قالت: تطليقتان, فهي ما قالت من شيء.
قال محمد: وأما في قولنا, فإذا قال لها: أمرك بيدك, فإن اختارت نفسها فهو ما نوى الزوج, فإن نوى واحدة فهي واحدة بائن, وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث, وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائن لا يكون أبدا إلا واحدة بائنا, أو ثلاثا إن نوى ذلك, وإن لم ينو طلاقا, وكان ذلك في الغضب لم يصدق في القضاء, وصدق فيما بينه وبين الله تعالى, وإن كان في غير غضب فهو مصدق في ذلك كله مع يمينه, وهذا كله قول أبي حنيفة, رحمه الله تعالى.