كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
528 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: اختاري, أو أمرك بيدك قال: هما سواء.
قال محمد: ونحن نقول: إن ذلك سواء, وإن ذلك لها ما دامت في مجلسها #469# مالم تأخذ في عمل غير ذلك, فإن اخذت في عمل غير ذلك, أو قامت من مجلسها بطل خيارها, فإن اختارت نفسها افترق القولان, أما قوله: اختاري إذا أراد طلاقا فهي تطليقة بائن على كل حال إن أراد ثلاثا, أو غيرها, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.