كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
#471#
532 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول: إذا اختارت زوجها فلا شيء, وهي امرأته, وإذا اختارت نفسها فهي ثلاث, وهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره, وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إذا اختارت زوجها فهي واحدة, والزوج أملك بها, وإذا اختارت نفسها فهي واحدة وهي أملك بنفسها.