كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
[78] بَابُ الإيلاء
534 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا آلى الرجل من امرأته فوقع عليها في الأربعة الأشهر فعليه الكفارة.
قال محمد: وبه نأخذ, وقد بطل الإيلاء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
535 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنس النخعي من امرأته, ثم غاب عنها خمسة أشهر, ثم قدم فوقع عليها, فخرج على أصحابه ورأسه يقطر من الجنابة, فقالوا له: أصبت من فلانة؟ قال: نعم, قالوا: أو لم تكن آليت منها؟ قال: بلى, قالوا فإنا نتخوف عليك أن تكون قد بانت منك, فانطلقوا به إلى علقمة فلم يجدوا عنده فيها شيئا, فانطلق بهم علقمة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكر له أمره, فأمره أن يأتيها فيخبرها أنها قد بانت منه #475# ويخطبها, فأتاها فأخبرها, ثم خطبها على مثاقيل فضة.
قال محمد: وبه نأخذ, ونرى عليه صداقا بوقوعه عليها قبل النكاح الثاني, وهو قول أبي حنيفة, وإبراهيم النخعي, وحماد بن أبي سليمان.