كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
536 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عمرو بن مرة, عن أبي عبيدة, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة, وكان خاطبا يخطبها في العدة, ولا يخطبها في عدتها غيره.
#476#
قال محمد: وبه نأخذ, عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر, والفيء الجماع في الأربعة الأشهر لا يوقف بعدها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.