كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
[79] بَابُ من آلى ثم طلق
540 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فالطلاق يهدم الإيلاء.
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.
541 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن الشعبي قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فهما كفرسي رهان, إن جاوزت الأربعة الأشهر وهي في شيء من عدتها وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق, وإن انقضت العدة قبل أن يجيء وقت الأربعة الأشهر سقط الإيلاء.
#479#
قال محمد: فقلت لأبي حنيفة: بأي القولين تأخذ؟ قال: بقول عامر الشعبي. قال محمد: وبه نأخذ.