كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

544 - 544 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ثم يطلقها ثم ينكحها بعدما تنقضي العدة، قال: الظهار كما هو، لا يقربها حتى يكفر.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
545 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته لم يقربها حتى يعتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا, فإن لم يجد فلا يقربها حتى يكفر بعض هذه الكفارات.
#481#
قال محمد: وبه نأخذ, ولا يدخل في ذلك الإيلاء وإن طال, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 480