كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

546 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ثم يقربها قبل أن يكفر قال: قد أساء ولا يعد.
قال محمد: وبه نأخذ, لا يعودن حتى يكفر, ولا تجب عليه إلا كفارة واحدة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
547 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يقع الظهار إذا ظاهر الرجل من امرأته إلا بذات محرم.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 481