كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
#482#
548 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, في الرجل يظاهر من امرأته ثم يجامعها بالليل وهو يصوم قال: يستقبل الصوم.
قال محمد: وبه نأخذ, لأن الله تعالى يقول: {فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} , فإذا مسها وهو يصوم فسد صومه, واستقبل شهرين متتابعين, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
549 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي. قال: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء, وإن وقع عليها في الأربعة الأشهر وقعت عليه كفارة الظهار.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[81] بَابُ ظهار الأمة
550 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن الظهار يقع على الأمة إذا ظاهر منها زوجها.
#483#
قال محمد: يقع عليها الظهار إذا ظاهر منها زوجها, ولا يقع عليها الظهار إذا ظاهر منها مولاها؛ لأن الله تعالى يقول: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} , فليست الأمة بزوجة يقع عليها الظهار, وهو قول أبي حنيفة, وسعيد بن المسيب, ومجاهد, وعامر الشعبي رحمهم الله تعالى.