كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

[85] بَابُ ما لا يستطاع فيه القصاص
562 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الأعمى يفقأ عين الصحيح قال: عليه الدية في ماله.
قال محمد: وبه نأخذ, لأنه لا يستطاع القصاص في ذلك, وإنما يعني العمد, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
563 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من ضرب بحديدة أو بعصا فيما لا يستطاع فيه القصاص فعليه الدية في ماله مغلظة.
#495#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وذلك فيما دون النفس.

الصفحة 494