كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
564 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما كان من شبه العمد فيما دون النفس ففي ماله, وهو كل شيء ضربته متعمدا لا يستطاع فيه القصاص.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
565 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: القتل على ثلاثة أوجه: قتل خطأ, وقتل عمد, وقتل شبه العمد.
فالخطأ: أن تريد الشيء فتصيب صاحبك بسلاح أو غيره, ففيه الدية أخماسا.
والعمد: إذا تعمدت صاحبك فضربته بسلاح, ففي هذا قصاص إلا أن تصطلحوا أو يعفو.
وشبه العمد: كل شيء تعمدت ضربه بغير سلاح, ففيه الدية مغلظة على العاقلة إذا أتى ذلك على النفس.
وشبه العمد في الجراحات: كل شيء تعمدت ضربه بسلاح أو غيره, فلم #496# يستطع فيه القصاص, ففيه الدية مغلظة.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, ما ضربته به من غير سلاح وهو يقع موقع السلاح أو أشد, ففيه أيضا القصاص, وهو قول أبي حنيفة الأول ولا قصاص في قوله الأخير إلا فيما كان بسلاح.