كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

571 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما كان من صلح, أو اعتراف, أو عمد فهو في مال الرجل.
#500#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 499