كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
579 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد يقتل عمدا قال: فيه القود, فإن قتل خطأ فقيمته ما بلغ, غير أنه لا يجعل مثل دية الحر, وينقص منه عشرة دراهم, وإن أصيب من العبد شيء يبلغ ثمنه دفع العبد إلى صاحبه, وغرم ثمنه كاملا.
#508#
قال محمد: وبهذا كله كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى, و به نأخذ إلا في خصلة واحدة, إذا أصيب من العبد ما يبلغ ثمنه مثل العينين, واليدين, والرجلين فسيده بالخيار إن شاء أسلمه برمته, وأخذ قيمته, وإن شاء أمسكه, وأخذ ما نقصه.