كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

580 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قتل العبد رجلا حرا عمدا, دفع العبد إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا عفوا, وإن شاؤوا قتلوا, فإن عفوا رد العبد إلى مولاه, لأنه إنما كان لهم القصاص, ولم تكن لهم الدية.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 508