كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

#509#
[90] بَابُ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد
581 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن جناية المكاتب, والمدبر, وأم الولد على المولى.
قال محمد: وبه نأخذ, إلا أنا نرى جناية المكاتب عليه في قيمته يكون عليه أقل من أرش الجناية, ومن قيمته, وأما المدبر وأم الولد فعلى المولى الأقل من أرش جنايتهما, ومن قيمتهما.
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 509