كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
#510#
582 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في أم الولد, والمعتقة عن دبر تجنيان قال: يضمن سيدهما جنايتهما؛ لأن العتاقة قد جرت فيهما, فلا يستطيع أن يدفعهما, ولا تعقلهما العاقلة لأنهما مملوكان.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
583 - محمد, عن أبي حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: المكاتب في الحدود, والشهادة عبد ما بقي عليه درهم.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[91] بَابُ دية المعاهد
584 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, أن النبي صلى الله عليه وسلم, وأبا بكر, وعمر, وعثمان رضي الله عنهم قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم.