كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
#512#
586 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن أبي العطوف, عن الزهري, عن أبي بكر, وعمر, وعثمان رضي الله عنهم أنهم جعلوا دية النصراني, ودية اليهودي مثل دية الحر المسلم.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وكذلك المجوسي عندنا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
587 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة, فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء القتيل, فإن شاؤوا قتلوا, وإن شاؤوا عفوا, فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله, فكتب فيه عمر رضي الله عنه بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضيهم بالدية.
#513#
قال محمد: وبه نأخذ, إذا قتل المسلم المعاهد عمدا قتل به, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مسلما بمعاهد, وقال: أنا أحق من وفى ذمته.