كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

593 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقتل عبده عمدا قال: يدفع إلى أوليائه, فإن شاؤوا قتلوا, وإن شاؤوا عفوا.
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ليس بين العبد وبين سيده قصاص, ولكن السيد يوجع ضربا, ويستودع السجن, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 519