كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
#520#
[95] بَابُ من وجد في داره قتيل
594 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يطرق الرجل في داره فيصبح ميتا, فيدعي صاحب الدار أنه قاتله, وأنه كابره فلذلك قتله, قال: ينظر في المقتول, فإن كان داعرا يتهم بالسرقة بطل دمه, وكانت عليه الدية, وإن كان لا يتهم في شيء من ذلك, ولا يعلم منه إلا خير قتل به, وإن ادعى صاحب الدار أنه وجده على بطن امرأته فلذلك قتله, قال: ينظر فإن كان داعرا يتهم بالزنا بطل القصاص, وكانت عليه الدية, وإن كان لا يتهم في شيء من ذلك, ولا يعلم منه إلا خير قتل هذا به.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في السرقة, وأما الفجور فلا أحفظ ذلك عنه.
[96] بَابُ اللعان والانتفاء من الولد
595 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال في رجل انتفى من ولده ولاعن ففرق بينهما, فقذفه أبوه الذي انتفى منه, أو قذف أمه قال: إن قذفه أبوه الذي انتفى منه, #521# أو غيره من الناس كلهم, أو قذف أمه فإنه يجلد.
وقال أبو حنيفة: لا يجلد في قذف الأم من قذفها؛ لأن معها ولد لا نسب له, ومن قذف الولد في نفسه خاصة فقال له: يا زان, ضرب الحد, وكذلك قال محمد.