كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
602 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قذف رجلا, ثم قذف آخر قال: لو قذف أهل الجمعة فقذفهم جميعا لم يكن عليه إلا حد واحد.
قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا, ليس عليه إلا حد واحد حتى يكمل الحد, فإن قذف إنسانا بعد كمال الحد ضرب حدا مستقبلا إلا أنه يحبس حتى يبرأ عن الأول, ثم يضرب الآخر, قال: يفرق الحد في أعضائه إذا جلد.
قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا في الحدود كلها, إلا أنا لا نضرب الرأس, والوجه, والفرج وأما في التعزير فإنه لا يفرق في الأعضاء كما يفرق في الحدود, ولكنه يضرب في مكان واحد, وهو أشد الضرب, ولا يجرد في حد, ولا تعزير, ولا غير ذلك.
603 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الزاني يجلد وقد وضعت عنه ثيابه ضربا مبرحا, والقاذف يضرب وعليه ثيابه, وشارب الخمر يضرب مثل ما يضرب القاذف, وضربهما دون ضرب الزاني.
#526#
قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: كان يجرد الشارب كما يجرد الزاني.