كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
604 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف العبد أو الأمة الحر فحدهما نصف حد الحر, أربعين أربعين.
قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.
605 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الأمة يعتق ثلثها أو ثلثاها, ثم استعسيت فيما بقي فقذفها رجل, قال: ليس عليه شيء #527# ما كانت تسعى.
قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا يرى على من قذفها حدا؛ لأنها عنده بمنزلة الأمة ما دامت تسعى, وأما في قولنا فهي حرة إذا أعتق بعضها عتق كلها, وعلى قاذفها الحد. والله أعلم.