كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

#529#
[99] بَابُ الحدود إذا اجتمعت فيها قتل
608 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا اجتمعت على الرجل الحدود فيها القتل درئت الحدود, وأخذ بالقتل, وإذا اجتمعت الحدود وقد قتل, قتل ودفع ما سوى ذلك؛ لأن القتل قد أحاط بذلك كله.
قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا إلا حد القذف فإنه من حقوق الناس, فيضرب حد القذف ثم يقتل, وإنما الذي يدرأ عنه الحدود التي لله تعالى.
[100] بَابُ من غصب امرأة نفسها
609 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه من كان من الناس حرا أو مملوكا غصب امرأة نفسها فعليه الحد, ولا صداق عليه, قال: وإذا وجب الصداق درئ الحد, وإذا ضرب الحد بطل الصداق.
#530#
قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.

الصفحة 529