كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

[101] بَابُ الشهود على المرأة بالزنا أحدهم زوجها
610 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا شهد أربعة بالزنا أحدهم زوجها أقيم عليها الحد, وإذا شهدوا وأحدهم زوجها رجمت إن كان زوجها دخل بها, وجازت شهادتهم إذا كانوا عدولا.
قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة, وقولنا, فإن كان الزوج دخل بها رجمت, وإن كان لم يدخل بها ضربت الحد مئة جلدة.
[102] بَابُ البكر يفجر بالبكر
611 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن #531# مسعود رضي الله عنه قال في البكر يفجر بالبكر: إنهما يجلدان وينفيان سنة.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نفيهما من الفتنة.

الصفحة 530