كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

624 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لو أن رجلا شرب حسوة من خمر ضرب, قال: وأخاف أن يكون السكر مثل ذلك.
قال محمد: يضرب الحد في الحسوة من الخمر, فأما من السكر فلا يحد حتى يسكر, ولكنه يعزر, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[108] بَابُ حد من قطع الطريق أو سرق
625 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم.
#542#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 541