كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

629 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: يقطع السارق ويضمن.
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, إذا قطع السارق بطل عنه ضمان السرقة إلا أن توجد السرقة بعينها فترد على صاحبها, وهو قول عامر الشعبي, وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى.

الصفحة 546