كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

[111] بَابُ شهادة المحدود
637 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في نصراني قذف مسلمة فضرب الحد ثم أسلم, أنه جائز الشهادة.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يضرب حدا في الإسلام.
638 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا جلد القاذف لم تجز شهادته أبدا, وقال في قول الله تعالى: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} , قال: يرفع عنه اسم الفسق, فأما الشهادة فلا تجوز أبدا.
#553#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 552