كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
639 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبي قال: أجيز شهادة القاذف إذا تاب.
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.
640 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن عامر الشعبي, عن شريح قال: أتاه أقطع بني أسد فقال: أتقبل شهادتي؟ وكان من خيارهم,
#554#
فقال: نعم, وأراك لذلك أهلا.
قال محمد: وبه نأخذ, كل محدود في سرقة, أو زنا, أو غير ذلك إذا تاب قبلت شهادته إلا المحدود في القذف خاصة؛ لقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}.