كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

[106] بَابُ شهادة النساء ما يجوز منها, وما لا يجوز
643 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء ما خلا الحدود.
قال محمد: ونحن نقول: ما خلا الحدود والقصاص, وهو قول أبي حنيفة.
644 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه كان يجيز شهادة المرأة على الاستهلال في الصبي.
#557#
قال محمد: وبه نأخذ, إذا كانت عدلا مسلمة, وكان أبو حنيفة يقول: لا تقبل على الاستهلال إلا شهادة رجلين, أو رجل وامرأتين فأما الولادة من الزوجة فتقبل فيها شهادة المرأة إذا كانت عدلا مسلمة, فهذا عندنا سواء.

الصفحة 556