كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

[114] بَابُ من لا تقبل شهادته للقرابة وغيرها
645 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن شريح قال: أربعة لا تجوز شهادة بعضهم لبعض: المرأة لزوجها, والزوج لامرأته, والأب لابنه, والابن لأبيه, والشريك لشريكه, والمحدود حدا في قذف.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنا نقول: تجوز شهادة الشريك لشريكه في غير شركتهما.
646 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبي أنه قال: لا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته، ولا الأب لابنه، ولا الابن لأبيه، ولا الشريك لشريكه، والله أعلم.

الصفحة 557