كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
[116] بَابُ ما يجوز من الوصية
649 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عطاء بن السائب, عن أبيه, عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني قال: فقلت: يا رسول الله, أوصي بمالي كله؟ قال: لا. فقلت: بالنصف؟ قال: لا. فقلت: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير, لا تدع أهلك يتكففون الناس.
#561#
قال محمد: وبه نأخذ, لا تجوز الوصية لأحد بأكثر من الثلث, فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موته فهو جائز, وليس للوارث أن يرجع فيما أجاز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.