كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
655 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال.
قال محمد: وبه نأخذ, يبدأ به قبل الدين والوصية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
656 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أوصى به الميت من وصية كانت عليه, أو صوما, أو نذرا, أو كفارة يمين فهو من الثلث إلا أن يشاء الورثة.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك ما أوصى به من حجة فريضة, أو زكاة, أو غير ذلك فهو من الثلث إلا أن تجيز #566# الورثة من جميع المال فيجوز, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.